تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٠ - فى عدم جواز الترخيص فى الشبهات المقرونة للعلم الاجمالى
الظاهرى (١) فى أحدهما بالحل حكما ظاهريا بالحرمة فى الآخر، و ليس معنى حلية كل منهما الا الاذن فى ارتكابه و الغاء احتمال الحرمة فيه المستلزم (٢) لاعماله فى الآخر. فتأمل (٣) حتى لا يتوهم ان استعمال قوله كل شىء لك حلال بالنسبة الى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى و الشبهات المجردة استعمال (٤) فى معنيين.
قلت (٥): الظاهر من الاخبار
بحرمة احد المشتبهين.
(١) أى كان الحكم بحلية احد المشتبهين ظاهرا مستلزما لحكمه بحرمة الآخر ظاهرا.
(٢) أي الغاء احتمال الحرمة في احد المشتبهين مستلزم لاعمال احتمال الحرمة فى الآخر اى الحكم بحرمة المشتبه الآخر.
(٣) وجه التأمل هو ما عرفت من ان دلالته بالتخيير فى موارد العلم الاجمالى انما هى من باب الالتزام العقلى لا من باب استعمال لفظ الحلال في الحديث في التخيير كى يقال ان استعماله فى التعيين فى الشبهات البدوية و في التخيير فى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى استعمال اللفظ في المعنيين.
(٤) خبر لقوله: «ان استعمال قوله».
(٥) لما كان الاشكال المذكور مبنيا على كلتا المقدمتين:
الاولى: ان مقتضى الاخبار الدالة على حلية محتمل الحرمة البناء على كون احد المشتبهين الموضوع المحلل الواقعى.
الثانية: ان مقتضى البناء على حلية احد المشتبهين هو كون