تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩١ - المطلب الثاني في أحكام الجنابة
١٩٦. العاشر: لو غيّب بعض الحشفة و لم ينزل لم يجب الغسل،
و لو انقطعت الحشفة أو لم تكن له خلقة، فأولج الباقي بقدر الحشفة، وجب الغسل.
١٩٧. الحادي عشر: لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى المشكل ذكره، أو وطأ أحدهما الآخر،
ففيه إشكال ينشأ من احتمال كون أحدهما زائدا، و من حيث تعلّق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الأصالة و الزيادة، و مع الإنزال يختص الغسل بالمنزل.
١٩٨. الثاني عشر: لو وطء الصبيّ، أو الصبيّة،
ففي لحوق حكم الجنابة بهما إشكال.
١٩٩. الثالث عشر: لو لحق الكافر السبب لحقه الحكم،
و لو أسلم وجب عليه الغسل، سواء اغتسل حال كفره أو لا.
٢٠٠. الرابع عشر: لو ارتدّ المغتسل لم يبطل غسله.
المطلب الثاني: في أحكام الجنابة
و فيه سبعة مباحث:
٢٠١. الأوّل: يحرم على الجنب قراءة كل واحدة من العزائم:
و هي سجدة لقمان، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ باسم ربك. و يتناول التحريم السورة و أبعاضها. و لو نوى بالتسمية جزأها حرم، و لا يحرم قراءة غير العزائم.
و يكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غيرها، و تتأكد الكراهيّة في سبعين