تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥ - الفصل السابع في السّهو فيه
أخرى، و ذكر إخلال عضو من إحداهما لا بعينها، و لو صلّى الخمس، و ذكر الحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد أربعا و ثلاثا و اثنتين.
فروع:
١٧٩. الأوّل: لو ظن الحدث مع تيقّن الطهارة
لم يلتفت إلى الظن.
١٨٠. الثاني: لو تيقّن وقت الزوال انّه نقض طهارة، و توضّأ عن حدث و شكّ في السابق،
استصحب حال السابق على الزوال، و لو شك في الطهارة و الحدث، نظر إلى ما قبل ذلك الزمان، و استصحب حاله.
١٨١. الثالث: لا يجوز لمن لحقه الشك في تعيين ترك العضو من إحدى الطهارتين،
مع تخلّل الحدث، أن يصلّي ثالثة إلّا بطهارة ثالثة، و لا أن يقضي إحداهما إلّا بثالثة.
١٨٢. الرابع: يمنع الصبيّ من مسّ كتابة القرآن.
١٨٣. الخامس: الدراهم المكتوب عليها القرآن يحرم مسّها للمحدث.
١٨٤. السادس: لو غسل المحدث بعض أعضائه،
لم يخرج عن المنع.
١٨٥. السابع: لو تصفّحه بكمّه، أو قلّبه بعود، أو كتب المصحف بيده،
لم يكن به بأس.
١٨٦. الثامن: يجوز مسّ كتب التفاسير و الأحاديث
و كتب الفقه للمحدث و الجنب إجماعا.