تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨١ - الفصل السادس في الأحكام
و لو فعله للتقيّة أو للضرورة، صحّ وضوؤه، فلو زال السبب، ففي الإعادة نظر.
١٦٣. الخامس: لو أراد التنظيف قدّم غسلهما على الطهارة أو أخّره.
١٦٤. السادس: يجوز المسح على النعل العربيّة
و إن لم يدخل يده تحت الشراك.
الفصل السادس: في الأحكام
و فيه أربعة عشر بحثا:
١٦٥. الأوّل: الترتيب واجب،
يبدأ بالوجه، ثم باليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين، فلو خالف عمدا أعاده، و نسيانا يعيد إن كان جف الوضوء، و إلّا على ما يحصل معه الترتيب، فلو نكس صحّ غسل الوجه، و لو نكس ثانيا مع بقاء الرطوبة حصل به و باليمنى، و لو نكس ثالثا معه حصل باليسرى ما لم يستأنف، و لو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه، و لو تواردت عليه في الماء الجاري جريات ثلاث، حصل بالأعضاء المغسولة، و لو انغمس في الواقف ناويا دفعة حصل بالوجه، و لو أخرج أعضاءه مرتّبا حصل بالمغسولة، و لو لم يرتّب حصل بالوجه إدخالا، و باليمنى إخراجا.
١٦٦. الثاني: الموالاة واجبة.
و هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، و مراعاة الجفاف مع الاضطرار.