تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤٢
وجب عليه دم شاة، و إن كان ناسيا لم يكن عليه شيء، و كان عليه إعادة الطواف و السعي.
٢٢٠٦. الخامس: لو رحل من منى قبل الحلق [١] رجع و حلق بها أو قصّر واجبا،
و لو لم يتمكّن حلق مكانه، و ردّ شعره إلى منى، ليدفن بها، و لو لم يتمكّن من ردّ الشعر، لم يكن عليه شيء، و هل ردّه واجب؟ فيه نظر.
٢٢٠٧. السادس: يستحب إذا حلق رأسه بمنى، أن يدفنه بها، و أن يقلّم أظفاره،
و يأخذ من شاربه، و يدعو، و تجب فيه النية.
٢٢٠٨. السابع: لا يجوز الحلق قبل وقته و هو يوم النحر،
و يجب تأخيره عن الذبح و الرمي، و جوّز أبو الصلاح تقديم الحلق على الرمي [٢]، و قال الشيخ في الخلاف: ترتيب هذه المناسك مستحب [٣]. و الأقرب ما قلناه، و لكن ليس شرطا فلو أخلّ به أجزأه و لا كفّارة.
٢٢٠٩. الثامن: لو بلغ الهدي محلّه و لم يذبح،
قال الشيخ: يجوز أن يحلق [٤].
٢٢١٠. التاسع: قال أبو الصلاح: يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق
[٥]. و هو حسن، لكن لا يجوز تقديم زيارة البيت عليه.
٢٢١١. العاشر: يوم الحجّ الأكبر هو يوم النحر،
يستحبّ للإمام أن يخطب
[١]. في «أ»: لو رحل فرمى قبل الحلق.
[٢]. الكافي في الفقه: ٢٠١.
[٣]. الخلاف: ٢/ ٣٤٥، المسألة ١٦٨ من كتاب الحجّ.
[٤]. المبسوط: ١/ ٣٧٤.
[٥]. الكافي في الفقه: ٢٠١.