تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٧ - المطلب الرابع في البدل
٢١٤٨. الرابع: يجب التفريق بين الثلاثة و السبعة،
إلّا أن لا يصوم الثلاثة إلّا بعد وصول الناس إلى وطنه، أو مضيّ شهر [١] و انّما يسوغ صوم السبعة إذا رجع إلى أهله، فلو صام قبل رجوعه إلى وطنه، لم يجزئه.
و لو أقام بمكّة أو في الطريق، انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو المقام شهرا، ثم يصوم السبعة، و لو نوى الإقامة عشرة أيّام كان بحكم المقيم، و هل يجوز له صوم السبعة؟ الأقرب عدمه.
٢١٤٩. الخامس: يجوز صوم الثلاثة قبل التلبس بالحجّ،
و من أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة، و لا يجوز صومها قبل إحرام العمرة، و المستحبّ صوم يوم التروية و ما قبله و عرفة، فإن فاته هذه الثلاثة، صامها بعد أيّام منى، و لا يسقط الصوم بفوات العشر.
و لا يجوز أن يصوم أيّام التشريق في بدل الهدي و لا غيره، و لو لم يصمها بعد أيّام التشريق، جاز صومها طول ذي الحجّة أداء لا قضاء.
و لو خرج ذو الحجّة و أهلّ المحرم و لم يصمها سقط فرض الصوم، و استقرّ الهدي في ذمّته، و وقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي، و انّما يسوغ له تقديمه من أوّل ذي الحجّة بناء على الظاهر من استمرار عجز العاجز.
٢١٥٠. السادس: [لو مات] [٢] من وجب عليه الصيام و لم يصم
[٣] فإن لم يكن
[١]. قال المصنّف في التذكرة: ٨/ ٢٧٦: هذه السبعة تصام إذا رجع إلى أهله، و إن أقام بمكة، انتظر وصول الناس إلى بلده، أو مضيّ شهر ثمّ يصومها.
[٢]. ما بين المعقوفتين لاجل استقامة المعنى.
[٣]. في «أ»: من وجب عليه الصيام إن لم يصم.