تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٦ - المطلب الرابع في البدل
٢١٤٤. العاشر: يستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به [١] استحبابا مؤكّدا لا وجوبا.
المطلب الرابع: في البدل
و فيه أحد عشر بحثا:
٢١٤٥. الأوّل: إذا لم يجد الهدي و وجد ثمنه،
تركه عند من يثق به من أهل مكّة ليشتري له به هديا و يذبحه في بقيّة ذي الحجة، فإن خرج ذو الحجّة و لم يجد، اشترى في ذي الحجة في العام المقبل؛ قال ذلك الشيخان [٢] و ابن بابويه [٣] و منع منه ابن إدريس [٤]، و أوجب الانتقال إلى الصوم، و ليس بمعتمد.
٢١٤٦. الثاني: لو لم يجد الهدي و لا ثمنه،
وجب أن يصوم بدله عشرة أيّام:
ثلاثة في الحجّ متتابعات، و سبعة إذا رجع إلى أهله، و يعتبر القدرة عليه في مكانه، فلو عدمه في موضعه، انتقل إلى الصوم و إن كان قادرا عليه في بلده.
٢١٤٧. الثالث: يجب صوم الثلاثة متتابعا، و لا يجب التتابع في السبعة،
و يكفي التتابع في الثلاثة بأن يصوم يوم التروية و عرفة و الثالث بعد أيّام التشريق خاصّة، فلو صام غير هذين اليومين وجب التتابع ثلاثة، و لا يجوز تخلّل الإفطار بين اليومين و الثالث.
[١]. قال المصنّف في التذكرة: ٨/ ٢٦٧: و يستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به، و هو الذي أحضر عرفة عشيّة عرفة، إجماعا لقول الصادق (عليه السلام): لا يضحى إلّا بما قد عرّف به ...
[٢]. المقنعة: ٣٩٠، و المبسوط: ١/ ٣٧٠، و النهاية: ٢٥٤.
[٣]. المراد به والد الصدوق نقل عنه في الفقيه: ٢/ ٣٠٤ عن رسالة أبيه.
[٤]. السرائر: ١/ ٥٩١- ٥٩٢.