تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٣ - المطلب الثالث في صفات الهدي
بين الخفّ إلى الركبة، ثمّ تطعن في لبّتها، و هي الوهدة التي بين أصل العنق و الصدر، و لو خاف أن تنفر، نحرها باركة.
٢١٣١. الرابع: يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة،
و يستحبّ الدعاء بالمأثور، و تجب فيه التسمية، و لو نسيها، حلّ أكله.
٢١٣٢. الخامس: ذبح هدي التمتع أو نحره بمنى،
و من ساق هديا في الحجّ، نحره أو ذبحه بمنى، و إن كان قد ساقه في العمرة، نحره أو ذبحه بمكّة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة [١] و كلّ ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره، فإن كان معتمرا، ذبحه أو نحره بمكّة، و إن كان حاجّا فبمنى، و ما وجب نحره بالحرم، وجب تفرقة لحمه به.
٢١٣٣. السادس: وقت استقرار وجوب الهدي،
إذا أحرم المتمتّع بالحجّ، و وقت ذبحه يوم النحر.
٢١٣٤. السابع: أيّام النحر بمنى أربعة:
أوّلها يوم النحر و ثلاثة بعده، و في الأمصار ثلاثة: يوم النحر و يومان بعده، و هل الليالي المتخلّلة بينها يجوز فيها النحر؟ فيه إشكال.
المطلب الثالث: في صفات الهدي
و فيه عشرة مباحث:
٢١٣٥. الأوّل: يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم،
و أفضله من البدن ثمّ البقر ثمّ الغنم.
[١]. الحزورة- و زان قسورة-: موضع كان به سوق مكّة بين الصفا و المروة. مجمع البحرين.