تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٥ - الفصل الثالث في كيفيّة الإحرام
١٩٧٥. الثامن و العشرون: لا يجوز أن يلبس السراويل إلّا إذا لم يجد إزارا،
فيجوز و لا فدية، و لا يجوز لبس القباء، فإن لم يجد ثوبا جاز له أن يلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء، و لا فدية حينئذ.
و لو أدخل كتفيه في القباء و يده في كمّيه و لم يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء.
قال ابن إدريس: ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه و بالعكس، بل المراد منه النكس بأن يجعل ذيله فوق أكتافه [١] و به رواية [٢].
١٩٧٦. التاسع و العشرون: يلبس المحرم نعلين،
و إن لم يجدهما جاز أن يلبس الخفّين، و يقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشكين، و لا يجوز لبسهما قبل القطع.
و قال بعض أصحابنا: يلبسهما صحيحين [٣]، و لو كان واجدا للنعلين لم يجز له لبس الخفّين المقطوعين، و كذا لا يجوز لبس القباء المقلوب مع وجود الإزار، و لو لم يجد رداء، لم يلبس القميص، أمّا لو عدم الإزار، فانّه يجوز له التوشّح بالقميص و بالقباء المقلوب، مخيّر في ذلك.
١٩٧٧. الثلاثون: يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتّقي بذلك الحرّ و البرد، و أن يغيّرهما،
لكن يستحبّ له أن يطوف في ثوبيه الّذين أحرم فيهما، و يكره أن يغسلهما إلّا إذا أصابهما نجاسة.
١٩٧٨. الواحد و الثلاثون: يكره بيع الثوب الّذي أحرم فيه.
[١]. السرائر: ١/ ٥٤٣.
[٢]. لاحظ الوسائل: ٩/ ١٢٥، الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٨.
[٣]. قال به ابن إدريس في السرائر: ١/ ٥٤٣.