تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٣ - الفصل الثالث في كيفيّة الإحرام
يتلفّظ به، فالوجه عدم الاعتداد به، و مع التلفّظ به لا يفيد سقوط الحجّ في القابل لو فاته في عامه، بالإجماع، بل جواز التحلّل عند الإحصار، و قيل: يتحلّل من غير شرط [١] و لو اشترط حتّى أحصر ففي سقوط دم الإحصار قولان: أحدهما السقوط، قاله السيد [٢]، و الآخر عدمه؛ قاله الشيخ [٣]. و هو الأقوى.
و لا بدّ للشرط من فائدة كأن يقول: إن مرضت، أو فنيت نفقتي [٤] أو فاتني الوقت، أو ضاق عليّ، أو منعني عدوّ أو غيره، و لو قال: ان يحلّني حيث شئت لم يكن له ذلك.
قال الشيخ لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلّا مع نيّة التحلّل و الهدي [٥].
١٩٦٧. العشرون: لا يلبّي في مسجد عرفة و لا في الطواف.
١٩٦٨. الواحد و العشرون: يستحبّ أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخلّلها كلام،
فإن سلّم عليه ردّ في أثنائها، و أن يصلّي على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بعد فراغه من التلبية.
١٩٦٩. الثاني و العشرون: لا أعرف لأصحابنا قولا في أنّ الحلال يلبّي.
١٩٧٠. الثالث و العشرون: يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية
بل يقول:
يا سعد.
١٩٧١. الرابع و العشرون: إذا قال: لبّيك إنّ الحمد، كسر الألف،
و يجوز
[١]. قال المصنّف في التذكرة: ٧/ ٢٦٠: و قيل: يتحلّل من غير اشتراط، و هو اختيار أبي حنيفة في المريض. و لاحظ المغني لابن قدامة: ٣/ ٢٤٩.
[٢]. الانتصار: ١٠٤.
[٣]. المبسوط: ١/ ٣٣٤.
[٤]. في «أ»: انفاقي.
[٥]. الخلاف: ٢/ ٤٣١، المسألة ٣٢٤ من كتاب الحجّ.