تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧١ - الفصل الثالث في كيفيّة الإحرام
١٩٥٨. الحادي عشر: ما زاد على ما ذكرناه من التلبيات الواجبة، مستحبّ غير مكروه،
و يستحبّ الإكثار من لبّيك ذا المعارج لبّيك.
١٩٥٩. الثاني عشر: للشيخ (رحمه اللّه) في رفع الصوت بالتلبية قولان:
أحدهما الوجوب [١] و الأقرب الاستحباب [٢]، و ليس على النساء جهر بالتلبية.
و تلبية الأخرس الإشارة بالإصبع و تحريك لسانه و عقد قلبه بها، و لا يجوز التلبية بغير العربيّة.
١٩٦٠. الثالث عشر: لا يشترط في التلبية الطهارة إجماعا،
فيجوز للطاهر و الجنب و المحدث و الحائض.
١٩٦١. الرابع عشر: يستحبّ أن يذكر ما يحرم به في التلبية،
و الإكثار من التلبية عند الإشراف و الهبوط و أدبار الصلوات، و تجدّد الأحوال، و اصطدام الرفاق، و في الأسحار و على كلّ حال.
١٩٦٢. الخامس عشر: المتمتّع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكّة.
و المفرد و القارن يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال، و المعتمر عمرة مفردة يقطعها إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه، و إن كان قد خرج من مكّة للإحرام قطعها إذا شاهد الكعبة.
١٩٦٣. السادس عشر: الإشعار أو التقليد يقوم كلّ منهما مقام التلبية في حق القارن،
أيّ الثلاثة شاء عقد إحرامه به، و كان الآخر مستحبا.
[١]. و هو خيرته في التهذيب: ٥/ ٩٢ في ذيل الحديث ٣٠٠.
[٢]. و هو خيرته في الخلاف: ٢/ ٢٩١، المسألة ٦٩ من كتاب الحجّ.