تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٦ - الثالث الحرية
و أجزأه عن حجّة الإسلام، و لو كان بعد الموقفين أتمّ حجّه و قضاه في القابل، و عليه حجّة الإسلام و لا يجزئ القضاء عنها.
قال الشيخ: و يبدأ بحجّة الإسلام قبل القضاء [١]، و لو بدأ بالقضاء انعقد عن حجّة الإسلام، و كان القضاء في ذمّته.
قال: و لو أعتق قبل الوقوف أتمّ حجّه، و قضاه في القابل، و أجزأه عن حجّة الإسلام ٢.
١٨٦٧. التاسع: لو جنى العبد في إحرامه بما يلزمه الدم،
كاللباس و الطيب، و حلق الشعر و قتل الصيد و أكله، و غير ذلك، قال الشيخ: يلزم العبد، و يسقط الدم إلى الصوم، و لسيّده منعه منه ٣، و قال المفيد: على السيّد الفداء في الصيد ٤.
و الوجه عندي التفصيل: فإن كانت الجناية بإذنه، كما لو أذن له في الصيد في إحرامه أو اللباس، لزم المولى الفداء عنه، و مع العجز يأمره بالصيام، و إن لم يأذن، لزم العبد الصوم و سقط الدم.
١٨٦٨. العاشر: لو ملكه مولاه الفداء أجزأ الصدقة به،
و لو مات قبل الصيام جاز أن يطعم المولى عنه.
و أمّا دم المتعة، فالخيار إلى سيّده بين أن يهدي عنه، أو يأمره بالصيام، و ليس له منعه من الصوم بغير هدي.
[١] ١ و ٢. المبسوط: ١/ ٣٢٧.
[٢] ٣. المبسوط: ١/ ٣٢٨.
[٣] ٤. المقنعة: ٤٣٩.