تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٦ - المقصد الثامن في التوابع
و يستحبّ إفطار الصائم. قال الصادق (عليه السلام):
«إفطارك أخاك المسلم يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل» [١].
و يستحبّ الإكثار من البرّ في رمضان. قال ابن عباس: (كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أجود الناس بالخير، و كان أجود ما يكون في شهر رمضان، و كان أجود من الرّيح المرسلة). [٢]
١٧٨٦. السادس و العشرون: ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة،
لم ترتفع إجماعا، و أكثر العلماء على أنّها في شهر رمضان، و يستحبّ طلبها في ليالي الشهر، و في العشر الأواخر آكد، و أكثر الروايات [٣] انّها تطلب في إحدى و عشرين أو ثلاث و عشرين.
فلو نذر أن يعتق بعد مضيّ ليلة القدر، وجب عليه العتق بعد انسلاخ الشهر.
١٧٨٧. السابع و العشرون: روى ابن بابويه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه «يستحبّ للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان»
[٤]. و عن الصادق (عليه السلام) قال:
«ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلّي، و لا يطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام» [٥].
[١]. الفقيه: ٢/ ٨٥، الحديث ٣٨١.
[٢]. صحيح مسلم: ٧/ ٧٣، كتاب الفضائل، الباب ١٢ (كان النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أجود الناس ...) رقم الحديث ٢٣٠٨؛ سنن النسائي: ٤/ ١٢٥؛ مسند أحمد: ١/ ٢٨٨ و ٣٦٣.
[٣]. لاحظ الوسائل: ٧/ ٢٥٨، الباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٤]. الوسائل: ٧/ ٢٥٥، الباب ٣٠ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١.
[٥]. الوسائل: ٥/ ١١٣، الباب ١٢ من أبواب صلاة العيد، الحديث ٥.