تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٥ - المقصد الثامن في التوابع
١٧٨٣. الثالث و العشرون: لو نذر أن يصوم يوما و يفطر يوما، صوم داود (عليه السلام) فوالى الصوم،
قال ابن إدريس: وجب عليه كفّارة خلف النذر [١].
١٧٨٤. الرابع و العشرون: لو نذر صوم يوم بعينه، فقدّم صومه
لم يجزئه، و لو نذر الصوم لا على وجه التقرّب، لم ينعقد نذره.
و لو نذر صوما و لم يعيّن المقدار، أجزأه يوم واحد.
و لو نذر أن يصوم زمانا و لم يعيّن، كان عليه صيام خمسة أشهر.
و لو نذر حينا كان عليه ستة أشهر.
و لو نذر العبد بغير إذن مولاه، أو الزوجة بغير إذن زوجها لم ينعقد.
١٧٨٥. الخامس و العشرون: السحور مستحبّ،
و كلّما قرب من الفجر كان أفضل، قال ابن بابويه: أفضل السحور السويق و التمر [٢].
و يستحبّ تعجيل الإفطار بعد صلاة المغرب، و لو كان هناك من ينتظره قدم الإفطار عليها.
و يستحبّ أن يفطر على التمر أو الزبيب أو الماء أو اللبن.
و يستحبّ الدعاء عند الإفطار، قال الصادق (عليه السلام):
«يستجاب دعاء الصائم عند الإفطار» [٣].
و كان علي (عليه السلام) يقول: «اللّهم لك صمنا و على رزقك أفطرنا فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم» [٤].
[١]. السرائر: ١/ ٤١٧.
[٢]. المقنع: ٢٠٥؛ و لاحظ الوسائل: ٧/ ١٠٥، الباب ٥ من أبواب آداب الصائم، الحديث ٤.
[٣]. الوسائل: ٧/ ١٠٦، الباب ٦ من أبواب آداب الصائم، الحديث ٤.
[٤]. الوسائل: ٧/ ١٠٦، الباب ٦ من أبواب آداب الصائم، الحديث ٣.