تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٣ - المقصد الثامن في التوابع
١٧٧٦. السادس عشر: من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن ذلك،
صام ثمانية عشر يوما.
١٧٧٧. السابع عشر: لو نذر صوم يوم من رمضان،
قيل: لا ينعقد [١] و الأقوى انعقاده، و لو نذر صوم يوم بعينه، أو أيّام بأعيانها، فوافق ذلك اليوم أو الأيّام أن يكون مسافرا، أفطر و قضى.
و لو نذر صوم الدهر و استثنى الأيّام التي يحرم فيها الصوم انعقد نذره، فلو كان عليه قضاء من رمضان، أو وجب ذلك بعد النذر، لزمه أن يصوم القضاء [٢] مقدّما على النذر، و لا كفّارة عليه فيها [٣] إن كان الإفطار لعذر.
و لو وجب على صائم الدّهر واجبا كفّارة مخيّرة أو مرتبة، فالوجه أنّه لا يصوم عنها، بل ينتقل فرضه إلى غير الصوم في المرتّب و المخيّر.
١٧٧٨. الثامن عشر: لو نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد،
و قال الشيخ: إن وافق قدومه قبل الزوال و لم يكن تناول شيئا مفطرا، جدّد النيّة و صام ذلك اليوم، و إن كان بعده، أفطر و لا قضاء فيما بعد [٤] و لو نذر يوم قدومه دائما، سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه، و وجب صومه فيما بعد، فلو اتّفق في رمضان صامه عن رمضان و سقط النذر، و لا قضاء، و لو صامه عن النذر وقع عن رمضان و لا قضاء.
١٧٧٩. التاسع عشر: لو نذر صوم يوم دائما فوجب عليه شهران متتابعان،
[١]. القائل أبو الصلاح الحلبي في الكافي: ١٨٥.
[٢]. في «أ»: أن يصوم فيها القضاء.
[٣]. في «أ»: فيهما.
[٤]. المبسوط: ١/ ٢٨١.