تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٢ - المقصد الثامن في التوابع
١٧٧١. الحادي عشر: ثلاثة الأيّام في بدل هدي المتعة متتابعة،
فلو صام يومين ثمّ أفطر استأنف، إلّا في موضع واحد و هو أن يكون قد صام يوم التروية و عرفة، فإنّه يفطر العيد و يأتي بالثالث بعد أيّام التشريق.
و لو كان الفصل بغير العيد استأنف مطلقا، و كذا يستأنف لو صام يوما ثمّ أفطر.
أمّا السبعة فالوجه عدم وجوب تتابعها.
١٧٧٢. الثاني عشر: كلّ صوم متتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى،
و إن كان لغير عذر استأنف إلّا في المواضع الثلاثة المستثناة.
١٧٧٣. الثالث عشر: هل يجوز صيام أيّام التشريق بدلا عن الهدى لمن كان بمنى؟
فيه روايتان [١] أصحهما المنع.
١٧٧٤. الرابع عشر: يكره للمسافر النكاح،
فلو قدم من سفره و هو مفطر، و قد طهرت من الحيض، جاز الوطء.
و لو غرّته و قالت: إنّي مفطرة، فجامع، فلا كفّارة عليه، و وجب عليها خاصّة، و لو علم بصومها فإن طاوعته وجبت عليها الكفّارة دونه، و لو أكرهها فلا كفارة عليه عنه [٢]، و الأقرب وجوبها عليه عنها.
١٧٧٥. الخامس عشر: يكره السفر في رمضان للصائم إلّا لضرورة،
أو مضى ثلاثة و عشرين يوما منه.
[١]. لاحظ الوسائل: ٧/ ٣٨٥، الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم و المكروه.
[٢]. في «أ»: «عنها» و الصحيح ما في المتن.