تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٩ - المقصد الثامن في التوابع
المقصد الثامن: في التوابع
و فيه سبعة و عشرون بحثا:
١٧٦١. الأوّل: الشيخ الكبير و العجوز إذا عجزا عن الصوم أفطرا إجماعا،
و في وجوب الكفّارة قولان: أحدهما الوجوب للشيخ [١] و الثاني عدمه للسيّد [٢] و غيره [٣]، و للمفيد هنا تفصيل فقال: إن عجزا بالكليّة، فلا قضاء و لا صدقة، و إن أطاقاه بمشقّة فلا قضاء، و وجبت الصدقة [٤]، قال الشيخ: لست أعرف بالتفصيل نصّا [٥] و لو عجزا عن الصدقة سقطت إجماعا.
١٧٦٢. الثاني: للشيخ قولان في قدر الصدقة،
ففي النهاية [٦] و المبسوط [٧] عن كلّ يوم مدّان مع القدرة، و مع العجز مدّ، و في الاستبصار [٨] مدّ، و هو جيّد.
[١]. النهاية: ١٥٩؛ و المبسوط: ١/ ٢٥٨.
[٢]. جعل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٥٦.
[٣]. كالحلّي في السرائر: ١/ ٤٠٠.
[٤]. المقنعة: ٣٥١.
[٥]. التهذيب: ٤/ ٢٣٧.
[٦]. النهاية: ١٥٩.
[٧]. المبسوط: ١/ ٢٥٨.
[٨]. الاستبصار: ٢/ ١٠٣.