تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٣ - المطلب الثالث في الأحكام
الصوم [١] و منع ابن إدريس [٢]، و الأقوى عندي الأوّل، لرواية الحلبي الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) [٣].
١٧٤٦. السادس عشر: الأولى تتابع أيّام القضاء،
و ليس واجبا.
١٧٤٧. السابع عشر: لا يجوز لمن عليه صوم واجب رمضان أو غيره، أن يصوم تطوّعا حتّى يأتي به.
١٧٤٨. الثامن عشر: يجوز القضاء في جميع أيّام السنة، إلّا العيدين و أيّام التشريق لمن كان بمنى،
و أيّام الحيض و النفاس و المرض و السفر، و لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة.
١٧٤٩. التاسع عشر: لو أصبح جنبا في قضاء رمضان، أفطر ذلك اليوم، و لم يجز له صومه،
و كذا في النافلة و كلّ ما لا يتعيّن صومه.
أمّا لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان، فالوجه أنّه يتمّ صومه، و للشيخ [٤] قول آخر ضعيف.
[١]. المبسوط: ١/ ٢٨٨؛ النهاية: ١٦٥.
[٢]. السرائر: ١/ ٤٠٧.
[٣]. الوسائل: ٧/ ١٧١، الباب ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه، الحديث ٣.
[٤]. نقله عنه المصنّف أيضا في التذكرة: ٦/ ١٨٦.