تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٧ - القسم الأوّل شرائط الوجوب
خرج قبل طلوع الفجر فإنّه يجب عليه الإفطار على كل حال، و لو قصّر وجب عليه القضاء و الكفارة [١].
و قال المفيد (رحمه اللّه): المعتبر خروجه قبل الزوال، فإن خرج حينئذ لزمه الإفطار، و إن خرج بعده، أتمّ، و لا اعتبار بالنيّة [٢].
و قال السيّد [٣] و ابن بابويه [٤]: يقصر متى خرج و إن كان قبل الغروب؛ و لم يعتبر [ا] التبييت. و الأقوى اختيار المفيد.
١٧٢١. الخامس: لا يجوز الإفطار حتّى يغيب عنه أذان مصره، أو يخفى عنه جدران بلده.
١٧٢٢. السادس: لو قدم المسافر، أو برأ المريض مفطرين، استحبّ لهما الإمساك،
و عليهما القضاء، و كذا الحائض إذا طهرت، و الطاهر إذا حاضت.
و لو قدم المسافر أو برأ المريض صائمين، فإن كان زوال عذرهما قبل الزوال وجب عليهما الإتمام و أجزأهما، و إن كان بعد الزوال استحبّ الإمساك، و وجب القضاء.
و لو عرف المسافر أنّه يصل إلى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال، جاز له الإفطار، و إن أمسك حتّى دخل و أتمّ صومه، كان أفضل.
١٧٢٣. السابع: الخلوّ من الحيض و النفاس شرط في الصوم،
فلو زال
[١]. المبسوط: ١/ ٢٨٤، و النهاية: ١٦١.
[٢]. المقنعة: ٣٥٤.
[٣]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٥٥.
[٤]. نقله عنه المصنّف في المختلف: ٣/ ٤٦٨، و الحلّي في السرائر: ١/ ٣٩٢.