تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٤ - الفصل الثاني في الأحكام
القضاء، و لا كفّارة عليها، لأنّها دفعت الضّرر بالتمكين كالمريض [١]، و الحق عندي سقوط القضاء عنها.
١٦٧٩. العشرون: لو زنى بها، فعلى كلّ منهما كفّارة،
و لو أكرهها، قال بعض علمائنا: يتحمّل عنها الكفّارة أيضا، و فيه نظر مع حسنه.
١٦٨٠. الحادي و العشرون: لو طلع الفجر و في فيه طعام لفظه، و لو ابتلعه،
فسد صومه، و عليه مع القضاء الكفّارة.
١٦٨١. الثاني و العشرون: يجوز الجماع حتّى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه و الغسل،
و لو علم ضيق الوقت فجامع، وجب القضاء و الكفّارة.
و لو ظنّ فيه السّعة فواقع مع المراعاة، فلا شيء لو كذب الظنّ، و لو كان لا مع المراعاة، فالقضاء.
١٦٨٢. الثالث و العشرون: لو انفرد برؤية الهلال في رمضان و أفطر،
وجب القضاء و الكفارة.
١٦٨٣. الرابع و العشرون: لو فعل ما يجب به الكفّارة؛ ثمّ سقط عنه فرض ذلك، لمرض، أو حيض، أو نفاس،
فالوجه عدم سقوط الكفّارة.
١٦٨٤. الخامس و العشرون: لو تبرّع متبرّع بالتكفير عمّن وجب عليه، جاز،
سواء كان المكفّر عنه حيّا أو ميّتا، إلّا في الصوم، فانّه لا يقع نيابة إلّا مع الموت.
[١]. الخلاف: ٢/ ١٨٣، المسألة ٢٧ من كتاب الصوم.