تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٥ - الفصل الأوّل فيما يوجبهما أو يوجب القضاء
أبو الصلاح [١]: لو أصغى فأمنى قضاه [٢].
١٦٤٣. الحادي عشر: لو تساحقت امرأتان فأنزلتا،
وجب القضاء، و الوجه وجوب الكفارة أيضا.
١٦٤٤. الثاني عشر: لو طلع الفجر و هو مجامع فاستدام الجماع،
فعليه القضاء و الكفارة، و لو نزع في الحال مع أوّل طلوع الفجر من غير تلوّم [٣]، فإن فرّط في تحصيل الوقت وجب القضاء خاصّة، و إلّا فلا.
١٦٤٥. الثالث عشر: لو ترك نيّة الصوم من الليل و جامع،
وجب القضاء و الكفارة.
١٦٤٦. الرابع عشر: من أكل أو شرب عامدا في رمضان نهارا مع وجوب الصوم عليه و إسلامه اختيارا،
وجب عليه القضاء و الكفارة، و لا فرق بين الرجل، و المرأة، و الحرّ، و العبد، و الخنثى، في ذلك، و سواء أكل محلّلا أو محرّما، و كذا المشروب، و سواء كانا معتادين أو غير معتادين، خلافا للسيّد [٤].
١٦٤٧. الخامس عشر: يجب بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، القضاء و الكفارة،
و قال السيّد المرتضى: لا يجب الكفارة [٥] و هو قويّ.
[١]. في «ب»: و قال الشيخ و أبو الصلاح.
[٢]. الكافي في الفقه: ١٨٣.
[٣]. التلوّم: التمكث. مجمع البحرين.
[٤]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٥٤.
[٥]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٥٤.