تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٩ - المقصد الأوّل في النيّة
و قهرها عليه، بتخويفها من العقاب، و هو وجوديّ، أو بحدث [١] كراهيّة يتعلّق بإحداث المفطرات.
١٥٦٨. الحادي و العشرون: صوم الصبيّ المميّز شرعيّ، و نيّته معتبرة،
و لو بلغ قبل الزوال بغير المبطل، وجب عليه تجديد نيّة الفرض، و إلّا فلا.
١٥٦٩. الثاني و العشرون: لو نوى صوم يوم الشكّ عن فرض عليه،
أجزأه إذا استمرّ الشك، أو بان أنّه من شعبان، و لو بان أنّه من رمضان أجزأه عنه، و وجب عليه قضاء ما نواه.
١٥٧٠. الثالث و العشرون: لو صام أحد الأيّام المكروهة عن فرض عليه،
أجزأه.
١٥٧١. الرابع و العشرون: لو أمسكه غيره عمّا يجب الإمساك عنه،
فإن نوى مع ذلك صحّ و كان بحكم الصائم، و إن لم ينو، وجب القضاء.
١٥٧٢. الخامس و العشرون: الكافر يجب عليه الصوم، و لا يصحّ منه،
لامتناع نيّة التقرّب منه ما دام كافرا، فإذا أسلم سقط القضاء.
أمّا المرتدّ، فيجب عليه، و لا يصحّ منه، و يقضي بعد عوده.
و لو نوى الصوم ثمّ ارتدّ في أثنائه، ثمّ عاد قبل تناول المفطر، قال الشيخ رضى اللّه عنه: صحّ صومه [٢]، و عندي فيه نظر.
[١]. أي تتعلّق الإرادة بإحداث كراهيّة في النفس بالنسبة إلى المفطرات فيكون متعلّقها أمرا وجوديا.
[٢]. المبسوط: ١/ ٢٦٦.