تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٧ - المقصد الأوّل في النيّة
ندب، ثمّ بان أنّه من رمضان، فللشيخ قولان: أحدهما الإجزاء [١]، و الثاني عدمه [٢].
١٥٥٩. الثاني عشر: لو نوى الإفطار، لاعتقاد أنّه من شعبان،
فبان من رمضان قبل الزوال، و لم يتناول المفطر، نوى الصوم الواجب و أجزأه، و لو ظهر بعد الزوال، أمسك بقيّة نهاره، و وجب القضاء.
١٥٦٠. الثالث عشر: لو نوى الصوم في رمضان، ثمّ نوى الخروج منه بعد انعقاده،
قال الشيخ: لا يبطل صومه [٣]، و عندي فيه نظر، و كذا لو شك هل يخرج أم لا على تردّد ضعيف.
و لو نوى أنّه يصوم غدا من رمضان لسنة تسعين مثلا، و كانت سنة إحدى و تسعين، صحّت نيّته.
أمّا لو كان عليه قضاء اليوم الأوّل من رمضان، فنوى قضاء اليوم الثاني، أو كان عليه صوم من سنة أربع، فنواه من سنة خمس، فالوجه عدم الإجزاء.
١٥٦١. الرابع عشر: لو أخبره عدل واحد بالهلال، و قلنا بعدم الاكتفاء،
فأقرب الوجهين أنّه لا يجوز أن ينويه [٤] عن رمضان واجبا، و كذا لو كان عارفا بحساب المنازل و التسيير، أو أخبره العارف بذلك بالهلال من غير مشاهدة.
١٥٦٢. الخامس عشر: لو نوى أنّه صائم غدا إن شاء اللّه،
فإن قصد الشك
[١]. الخلاف: ٢/ ١٧٩، المسألة ٢٢ من كتاب الصوم؛ و المبسوط: ١/ ٢٧٧.
[٢]. لاحظ النهاية: ١٥١. قال المصنّف في المختلف: ٣/ ٣٨٣: لو نوى ليلة الشك أنّه إن كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا، و إن كان من شعبان فهو صائم نفلا، للشيخ قولان: أحدهما الإجزاء ذكره في المبسوط و الخلاف، و الثاني العدم ذكره في باقي كتبه.
[٣]. المبسوط: ١/ ٢٧٨.
[٤]. في «ب»: أن ينوي به.