تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٦ - المقصد الأوّل في النيّة
و لا يحتاج إلى تجديد نيّة كلّ ليلة.
إذا عرفت هذا، فإنّ الأولى تجديدها كلّ ليلة إن قلنا بما ذهبا إليه، و لا يتعدّى الحكم في النذر المعين، و على قولهما لو فاتته النيّة من أوّل الشهر لعذر و غيره، هل يكتفي بالواحدة في ثاني ليلة أو ثالث ليلة عن باقي الشهر؟ الأقرب عدم الاكتفاء.
١٥٥٧. العاشر: لا يكره صوم الثلاثين من شعبان،
بل يستحبّ على أنّه من شعبان، سواء كان هنا مانع من الرؤية أو لا، و سواء كان صائما قبله أو لا، و كره المفيد صومه مع الصّحو إلّا لمن كان صائما قبله [١].
١٥٥٨. الحادي عشر: لو لم تحصل الرؤية، و نوى صومه من رمضان، كان حراما،
و لم يجزئه لو خرج من رمضان، و تردّد الشيخ في الخلاف [٢] فلو ثبت الهلال قبل الزوال جدّد النيّة و أجزأه.
و لو نواه من شعبان، ثمّ بان من رمضان، و النهار باق، جدّد نيّة الوجوب، و أجزأه، و لو لم يعلم حتّى فات النهار أجزأه.
و لو نوى أنّه واجب أو ندب، و لم يعيّن [٣]، لم يصحّ صومه و لا يجزئه لو خرج من رمضان، إلّا أن يجدّد النيّة قبل الزوال.
و لو نوى أنّه إن كان من رمضان فهو واجب، و إن كان من شعبان فهو
[١]. حكى عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٦٥٠.
[٢]. الخلاف: ٢/ ١٨٠، المسألة ٢٣ من كتاب الصوم.
[٣]. في «أ»: و لم يتعيّن.