تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٩ - الفصل الأوّل فيما يجب فيه
أنواع الاكتسابات، و فواضل الأقوات، من الغلّات، و الزراعات، عن مئونة السنّة على الاقتصاد، يجب فيها الخمس إذا فضلت عن مئونة السنّة له و لعياله.
و لا يجب على الفور بل يتربّص إلى تمام السّنة، و يخرج عن الفاضل خمسه، و لا يراعى الحول في شيء ممّا يجب فيه الخمس سوى هذا.
و لو احتسب من أوّل السّنة ما يكفيه على الاقتصاد، و أخرج خمس الباقي معجّلا كان أفضل.
١٥٢٤. الثامن و العشرون: انّما يجب الخمس في هذا النوع من فواضل أرباح التجارات، و الصناعات، و الزراعات،
و لا يجب في الميراث، و لا الهبة، و لا الهدية، خلافا لأبي الصّلاح [١].
و لا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات، فلو غرس غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه، وجب الخمس في الزيادة، و لو زادت القيمة لتغيّر السعر لا لزيادة فيه، لم يجب.
١٥٢٥. التاسع و العشرون: الحرام إذا اختلط بالحلال و لم يتميّز أحدهما عن الآخر و لا صاحبه،
أخرج الخمس و حلّ الباقي.
و لو عرف مقدار الحرام، وجب إخراجه، سواء قلّ عن الخمس أو كثر، و كذا لو عرفه بعينه.
و لو جهله غير أنّه عرف أنّه أكثر من الخمس، وجب الخمس و ما يغلب على الظن في الزائد.
[١]. الكافي في الفقه: ١٧٠.