تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٣ - الفصل الأوّل في من تجب عليه
عنه [١] و أوجبها ابن إدريس [٢]، و عندي في ذلك نظر.
١٤٥٣. الثامن عشر: قال الشيخ: لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب
و لا على المالك [٣]، و ليس بجيّد.
١٤٥٤. التاسع عشر: إذا اشترى عبدا و نوى به التجارة في يد المضارب وجبت عليه فطرته.
و لا تسقط زكاة التجارة فيه ندبا أو وجوبا على الخلاف، و لو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب، وجبت فطرتهم على المالك.
١٤٥٥. العشرون: لو ملك عبده عبدا،
فإن أحلنا التمليك، فالزكاة على المولى، و إن سوّغناه، فالأقرب وجوبها على المولى أيضا.
١٤٥٦. الحادي و العشرون: فطرة العبد المكاتب المشروط على مولاه،
و الوجه أنّ زوجته كزوجة القنّ.
١٤٥٧. الثاني و العشرون: من نصفه حرّ و نصفه مملوك،
فعلى المولى نصيب الرقيّة، و على العبد نصيب الحرّيّة إن ملك بها نصابا.
و لو كان أحدهما معسرا، سقط نصيبه، و وجب على الآخر، و لو كان بين السيّد و العبد مهاياة، أو بين أرباب العبد المشترك لم تدخل الفطرة فيه.
١٤٥٨. الثالث و العشرون: القنّ إذا تزوّج بإذن مولاه، كانت فطرة امرأته على مولاه،
سواء كانت حرّة أو أمة، أمّا لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرّة، و على مولاها إن كانت أمة.
١٤٥٩. الرابع و العشرون: المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة،
وجبت فطرتهما على المولى.
[١]. المبسوط: ١/ ٢٣٩.
[٢]. السرائر: ١/ ٤٦٧.
[٣]. المبسوط: ١/ ٢٤٠.