تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٠ - الفصل الأوّل في من تجب عليه
١٤٣٩. الرابع: إنّما تجب على الغنيّ، و هو من ملك قوت سنته له و لعياله،
أو يكون ذا كسب، أو صنعة يقوم بأوده و أود عياله و زيادة مقدار الزكاة، و للشيخ هنا قول آخر [١].
١٤٤٠. الخامس: النيّة معتبرة في إخراجها،
فالكافر تجب عليه و لا يصحّ منه أداؤها، و تسقط بالإسلام بعد الهلال لا قبله.
و لو أسلم عبد الكافر قبل الهلال و لم يبع، لم يكلّف مولاه الإخراج عنه.
١٤٤١. السادس: الفطرة تجب على أهل البادية،
كما تجب على أهل الحضر.
١٤٤٢. السابع: يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه و عن جميع من يعوله،
سواء كان للعائل ولاية أو لا، و سواء كان المعول مسلما أو كافرا، حرّا أو عبدا، قريبا أو بعيدا، غنيّا أو فقيرا، و سواء وجبت العيلولة أو تبرع بها.
و يجب عليه الإخراج عن زوجته و عبده إن لم يعلهما غيره، و لو عالهما غيره، وجبت على العائل.
١٤٤٣. الثامن: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته و إن كانت غنيّة،
و لا يجب عليها، و كذا كل من وجبت زكاته على غيره يسقط عنه، و إن كان لو انفرد وجبت عليه كالضّيف الغنيّ و المرأة الموسرة.
و لو نشزت سقطت مئونتها و لم تجب عليه فطرتها، و ابن ادريس أخطأ هنا، حيث أوجبها عليه و ادّعى الإجماع [٢] و هو غريب.
[١]. المبسوط: ١/ ٢٤٠.
[٢]. السرائر: ١/ ٤٦٦.