تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٧ - الفصل الثاني في الأوصاف
١٤٢٩. الخامس و الثلاثون: لو كان الفقير يترفّع عن الزكاة، جاز إعطاؤه،
و لا يشعر بأنّها زكاة.
١٤٣٠. السادس و الثلاثون: يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها.
١٤٣١. السابع و الثلاثون: من أعطي شيئا ليفرّقه في قبيل و كان منهم،
فإن كان المالك قد عيّن لم يتعدّ تعيينه، و إن لم يعيّن جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.
١٤٣٢. الثامن و الثلاثون: أهل السّهمان إنّما يستحقّون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم،
فإذا مات فقير قبل الأخذ، لم ينتقل إلى وارثه شيء.
١٤٣٣. التاسع و الثلاثون: يكره للرجل شراء صدقته و استيهابها،
و بالجملة يملكها اختيارا، و ليس بمحرّم، و لا بأس بعودها إليه بميراث و شبهه من غير كراهية، و كذا لو احتاج إلى شرائها، زالت الكراهية.
١٤٣٤. الأربعون: العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات و لا وارث له، ورثه أرباب الزكاة،
و الرواية [١] به و ان كانت ضعيفة [٢] إلّا أنّ محقّقي علمائنا عملوا بها.
١٤٣٥. الواحد و الأربعون: لو ادّعى المالك الإخراج، قبل قوله من غير بيّنة و لا يمين،
و كذا لو قال: هي وديعة، أو لم يحل الحول.
[١]. لاحظ الوسائل: ٦/ ٢٠٣، الباب ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢ و ٣.
[٢]. قال المصنّف في التذكرة: ٥/ ٣٥١: و الرواية ضعيفة السند، لأنّ في طريقها ابن فضال و ابن بكير، و هما فطحيان.