تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٢ - الفصل الثاني في الأوصاف
١٤٠٤. العاشر: يجوز لموالي بني هاشم- و هم من اعتقوه- أخذ الزكاة المفروضة،
و لا تحرم على زوجات النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).
١٤٠٥. الحادي عشر: يجوز للهاشميّ أن يتناول الزكاة من مثله من الهاشميين،
و أخذ المندوبة من غيرهم.
١٤٠٦. الثاني عشر: لو كان الهاشميّ فقيرا قد منع من الخمس،
جاز له تناول الزكاة، و هل يتقدّر بقدر الحاجة أو يجوز له الزيادة؟ الأقرب الأوّل.
١٤٠٧. الثالث عشر: لو ادّعى شخص الفقر،
فإن عرف كذبه، منع، و إن عرف صدقه أعطي، و إن جهل قبلت دعواه، و لا يكلّف بيّنة و لا يمينا.
و لو عرف له مال و ادّعى تلفه، قال الشيخ: يكلّف البيّنة [١] و عندي فيه نظر، و لو ادّعى العجز عن الاكتساب، قبل قوله من غير يمين، و إن كان شابا سليما.
١٤٠٨. الرابع عشر: لو ادّعى العبد الكتابة، و لم يعلم صدقه،
فإن صدّقه السيّد، قبل قوله، و إن كذّبه افتقر إلى البيّنة.
١٤٠٩. الخامس عشر: لو ادّعى الغرم،
فإن كان لمصلحة ذات البين، فأمره مشهور، و إن كان لمصلحة نفسه، و لم يعلم صدقه، فإن صدّقه المدين، أو انتفى تكذيبه، فالوجه القبول من غير يمين، و إن كذّبه لم يعط شيئا.
١٤١٠. السادس عشر: لو ادّعى ابن السبيل الحاجة، قبل قوله من غير يمين،
و كذا لو ادّعى تلف ماله، و الشيخ كلّفه في الثاني اليمين [٢].
[١]. المبسوط: ١/ ٢٤٧ و ٢٥٣.
[٢]. المبسوط: ١/ ٢٥٤.