تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١١ - الفصل الثاني في الأوصاف
آباؤهم فسّاقا، و لا يجوز إعطاء أولاد المشركين و لا أولاد المخالفين للحقّ.
١٣٩٩. الخامس: اختار الشيخ [١] و السيّد المرتضى رحمهما اللّه [٢] اشتراط العدالة في المستحقّ،
و منعه آخرون [٣] و هو الأقوى، و قال آخرون: يشترط مجانبة الكبائر، فعلى قولنا يجوز إعطاء الفاسق إذا كان مؤمنا.
١٤٠٠. السادس: الإجماع على منع إعطاء من تجب نفقته على الدافع،
و هم الأبوان و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، و الزوجة و المملوك، من الزكاة الواجبة.
و يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها، و هل له أن يعطي من تجب نفقته ما يزيد على النفقة الواجبة؟ فيه إشكال.
١٤٠١. السابع: من عدا من ذكرنا من الأقارب، كالأخ و العمّ و الخال، لا يمنع من الزكاة مع الشرائط،
بل هو أولى من الأجنبيّ، سواء كان وارثا أو لم يكن.
١٤٠٢. الثامن: لو كان في عائلته من لا تجب نفقته، كيتيم أجنبيّ،
جاز دفع الزكاة إليه، و الإنفاق عليه من الزكاة.
١٤٠٣. التاسع: أجمع العلماء كافّة على تحريم الزكاة على بني هاشم من غيرهم،
و هم الآن أربعة: أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب.
و هل تحرم [٤] لبني المطّلب؟ أفتى به المفيد في الغرية [٥] و الحقّ عندي خلافه.
[١]. الخلاف: ٤/ ٢٢٤، المسألة ٣ من كتاب الصدقات؛ المبسوط: ١/ ٢٥١؛ و النهاية: ١٨٥.
[٢]. الانتصار: ٢١٨.
[٣]. منهم ابن الجنيد، لاحظ المختلف: ٣/ ٢٠٧.
[٤]. في «أ»: «و هل يحلّ» و الصحيح ما في المتن.
[٥]. لاحظ المختلف: ٣/ ٢١٢، و المعتبر: ٢/ ٥٨٥.