تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٤ - الفصل السادس في زكاة الغلّات
الفصل السادس: في زكاة الغلّات
و فيه سبعة و عشرون بحثا:
١٢٥٧. الأوّل: الشروط [١] في وجوب الزكاة هنا:
الملك، و النصاب، و التكليف، و إمكان التصرّف.
و النصاب هنا في الغلّات الأربع شيء واحد، و هو خمسة أوسق، فلا تجب الزكاة فيما دونها، و لا تقدير في الزائد بل تجب فيه و إن قلّ.
١٢٥٨. الثاني: الوسق ستّون صاعا بصاع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)
[٢]. و الصاع أربعة أمداد، و المدّ رطلان و ربع بالعراقي، و قول ابن أبي نصر [٣]:
المدّ رطل و ربع، تعويل على رواية ضعيفة [٤].
و الرطل العراقي مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، و هو تسعون مثقالا، و المثقال درهم و ثلاثة أسباع درهم، و هذا التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقص النصاب عن خمسة أوسق، سقطت الزكاة. و إن قلّ.
١٢٥٩. الثالث: النصب معتبرة بالكيل بالأصواع،
و اعتبر الوزن للضبط، فلو بلغ
[١]. في «أ»: الشرط.
[٢]. لاحظ الوسائل: ٦/ ١١٩، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات.
[٣]. و هو البزنطي أحد من أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه، و اشتهاره يغني عن ترجمته، و قد أثنى عليه كل من تعرض لترجمته.
[٤]. لاحظ الوسائل: ١/ ٣٣٩، الباب ٥٠ من أبواب الوضوء، الحديث ٤.