تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٢ - المقصد الأوّل فيمن تجب عليه الزكاة
و لو قبضته حولا ثم طلّقها قبل الدخول، فإن كانت قد أخرجت الزكاة رجع عليها بالنصف كملا، و إن لم تكن أخرجت، فالنصف كملا للزوج، و عليها حقّ الفقراء.
و لو أراد قسمة المال قبل الإخراج جاز، فلو قسماه أخذ الساعي من نصفها، و لو لم يجد لها شيئا أخذ ممّا في يد الزوج، و الأقرب صحة القسمة و رجوع الزوج عليها بقيمة المأخوذ.
و لو أصدقها حيوانا في الذمة، سقط وجوب الزكاة و استحبابها، و لو طلّقها قبل الدخول و قبل الإخراج، لم يخرج من العين إلّا بعد القسمة، و لو أصدقها نصابا، و طلّقها قبل الدخول و قبل تمكّنها من الإخراج، فالوجه سقوط نصف الفريضة.
١١٨٠. الثامن عشر: القرض يجب فيه الزكاة على المقترض إن تركه حولا،
و لو أداره في التجارة استحبت الزكاة فيه، و لو استعاده القارض لم يجب الزكاة حتّى يحول عنده الحول كملا.
و لو اشترط المقترض الزكاة على القارض لم يسقط الزكاة عنه، و للشيخ (رحمه اللّه) [١] هنا قول غير معتمد.
أمّا لو أدّى القارض الزكاة عن المقترض، فإنّ ذمّته تبرأ بذلك.
١١٨١. التاسع عشر: إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب،
فلو تلف بعد الحول من النصاب شيء قبل التمكّن من الإخراج، سقط من الفريضة
[١]. المبسوط: ١/ ٢١٣.