تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٠ - المقصد الأوّل فيمن تجب عليه الزكاة
اشترك، و وجبت الزكاة بعد الحول و إن كان الخيار باقيا، و قول الشيخ (رحمه اللّه) [١] هنا ضعيف.
و لو رد على البائع، استأنف الحول من حين الرد، و يتفرّع على قول الشيخ (رحمه اللّه) بوجوب الزكاة على البائع في الخيار المشترك أو المختصّ به، ثبوت الخيار للمشتري لو أخرج من العين.
١١٧٤. الثاني عشر: إمكان التصرف شرط في الوجوب،
فلا تجب في المال المغصوب و المسروق و المجحود و الضالّ و الموروث عن غائب حتّى يصل إليه، أو إلى وكيله، و الساقط في البحر، و الغائب مع عدم تمكّنه أو وكيله منه.
١١٧٥. الثالث عشر: لو عاد المغصوب أو الضالّ أو الغائب، استحبّ له أن يزكّيه لسنة واحدة،
و لو ضلّت شاة من الأربعين في أثناء الحول، انقطع الحول، فإن عادت استأنف [٢]. و لو أسره المشركون، و له مال في بلد الإسلام لا يتمكّن منه، سقط الوجوب.
١١٧٦. الرابع عشر: المرتدّ إن كان عن فطرة،
فإن كان بعد الحول أخذت الزكاة من المال، و إن كان قبله استأنف ورثته الحول.
و إن كان عن غير فطرة، و لم يخرج ملكه عنه بالقتل، و لا الفرار إلى دار الحرب، وجبت الزكاة إن تمّ الحول، و إلّا أتممناه.
[١]. المبسوط: ١/ ٢٢٧.
[٢]. في «ب»: استأنفه.