تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥١ - المقصد الأوّل فيمن تجب عليه الزكاة
و لو خرج عن ملكه بالقتل أو الفرار استأنف ورثته الحول، و لو أخذ الإمام أو نائبه الزكاة من المرتدّ، ثمّ أسلم، أجزأت عنه، و لو أخذها غيرهما لم يجز عنه، و كذا لو أدّاها بنفسه.
و لو أخفى بعض ماله، لئلّا يؤخذ منه زكاة، عزّر، إلّا أن يدّعي الشبهة المحتملة، و يؤخذ منه الزكاة من غير زيادة.
و لو أخذ الظالم الزكاة لم يجز عن المالك، و بالإجزاء روايات [١].
١١٧٧. الخامس عشر: الدين لا زكاة فيه،
و أوجب الشيخان [٢] رحمهما اللّه الزكاة فيه، إن كان تأخّره من جهة مالكه، بأن يكون حالّا على مليّ باذل، و لو كان من جهة من عليه الدين، سقطت الزكاة. و الاعتماد على الأوّل، نعم يستحبّ له أن يزكّيه لسنة مع عوده إليه.
١١٧٨. السادس عشر: اللقطة إن كانت نصابا في غير الحرم،
ملكها إن شاء بعد التعريف حولا، و لا زكاة إلّا بعد استئناف حول آخر من حين التملك.
١١٧٩. السابع عشر: المرأة تملك الصداق بالعقد،
فلو حال الحول بعد قبضه، وجبت الزكاة، و إن لم يدخل، فلو طلّقها قبل الدخول انقطع الحول في النصف، و تمّمت في المتخلّف إن بلغ نصابا، و لو لم تقبضه فلا زكاة كالدّين.
و لو فسخ العقد لعيب، فسقط المهر، فلا زكاة مع عدم القبض، و لو قبضته، فالأقرب الوجوب بعد الحول، و تضمن المأخوذ في الزكاة.
[١]. لاحظ الوسائل: ٦/ ١٧٣، الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢]. المقنعة: ٢٣٩، و المبسوط: ١/ ٢١١.