تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٩ - المقصد الأوّل فيمن تجب عليه الزكاة
١١٦٩. السابع: الغانم يملك بالحيازة،
فإذا بلغ حصّته نصابا، و حال عليه الحول، وجبت الزكاة، و الأقرب ابتداء الحول من القسمة، سواء كانت الغنيمة من جنس واحد أو أجناس مختلفة، و لو قيل: بوجوبها في الجنس الواحد دون المتعدّد كان وجها.
و لو عزل الإمام حصّة الغانم و كان حاضرا، وجبت الزكاة مع الحول، و إن كان غائبا اعتبر الحول عند وصوله إليه، أو إلى وكيله.
و خمس الغنيمة نصفه للإمام، إن بلغ نصابا وجبت الزكاة، و إلّا فلا، و نصفه لباقي الأصناف لا زكاة فيه، لعدم تعيّن أربابه، و الأنفال للإمام خاصّة، إن بلغت نصابا، وجبت الزكاة، و إلّا فلا.
١١٧٠. الثامن: الوقف لا زكاة فيه،
و لو ولدت الغنم الموقوفة، و بلغت الأولاد نصابا، وجبت الزكاة فيها خاصة.
قال الشيخ: و لو شرط الواقف كون الغنم و ما يتوالد منها وقفا فلا زكاة [١].
١١٧١. التاسع: لو خلف المسافر نفقة لأهله قدر النصاب و حال الحول،
وجبت الزكاة إن كان حاضرا، و إلّا فلا.
١١٧٢. العاشر: لو نذر الصدقة بالنصاب في الحول سقطت الزكاة،
و لو نذرها بعد الحول أخرج الزكاة، و تصدّق بالباقي، و كذا يخرج الزكاة لو نذر الصّدقة بقدر النصاب من غير تعيين.
١١٧٣. الحادي عشر: لو اشترى بخيار ملك بالعقد،
اختصّ الخيار بأحدهما أو
[١]. المبسوط: ١/ ٢٠٥.