تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٩ - الفصل الرّابع في صلاة الخوف
بفرقتين، ثمّ يعيدهما [١] نفلا و تقتدي به الفرقتان الأخريان.
١١١٤. السابع: هذا الترتيب مع إرادة الجماعة،
و يجوز أن يصلّي كلّ واحد بانفراده، و لا قصر حينئذ في الحضر.
١١١٥. الثامن: الإمام و المأمومون في عدد الصلاة سواء،
فلا يجوز أن يصلّي بطائفة ركعة و يسلّمون، ثم يصلّي الثانية بالأخرى فيحصل له ركعتان، و لكلّ طائفة ركعة [٢].
و لا يجوز أن يصلّي بإحداهما ركعتين من غير تسليم له، و بالثانية أخريين، فيكون له أربع ركعات، و لكلّ طائفة ركعتان.
١١١٦. التاسع: لا يجب التسوية بين الطائفتين،
و لا كون كلّ طائفة ثلاثة، بل يجوز و لو كان واحدا إذا كان فيه مقاومة.
١١١٧. العاشر: يجب أخذ السلاح في الصلاة،
و هو ما يدفع به عن نفسه كالسيف و السكّين، و لا يكون ثقيلا كالجوشن، و لا ما يمنع من إكمال السجود كالمغفر، و لا ما يؤذي غيره كالرمح، إذا كان وسط القوم، فإن كان طرفا جاز، و لو منع الثقيل شيئا من واجبات الصلاة لم يجز أخذه، و لو كان السلاح نجسا ففي جواز أخذه قولان [٣]، أقربهما الجواز.
[١]. في «ب»: ثم يعيدها.
[٢]. قال المصنف في التذكرة: ٤/ ٤٢٠: حكي عن ابن عباس انّه قال: صلاة الخوف لكلّ طائفة ركعة و للإمام ركعتان، و به قال الحسن البصري و طاوس و مجاهد.
[٣]. قال الشيخ في المبسوط: ١/ ١٦٤: ينبغي أن يكون خاليا من النجاسة. و قال الحلّي في السرائر:
١/ ٣٤٧: و يجب على الفريقين أخذ السلاح، سواء كان عليه نجاسة أو لم تكن.