تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٥ - المطلب الأوّل في أحكام الجماعة
و لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به، تابعه ظاهرا، و وجب القراءة، و يخفت بها في الجهرية للتقيّة. و لو قرأ عزيمة و لم يسجد الإمام سجد إيماء، و لو فرغ من القراءة قبله، سبّح اللّه إلى أن يركع، و يستحبّ أن يترك آية من السورة فإذا فرغ الإمام قرأها.
١٠٧٣. التاسع: يجب على المأموم متابعة الإمام،
فلو رفع رأسه عامدا استمرّ، و إن كان ناسيا أعاد، و كذا لو أهوى إلى الركوع و السجود.
١٠٧٤. العاشر: يشترط نيّة الائتمام في المأموم
[١]، و لا يشترط في الإمام، فلو صلّى منفردا و نوى آخر الائتمام به، صحّت صلاتهما.
و لا بدّ من تعيين الإمام، فلو كان بين يديه اثنان و نوى الائتمام بهما، أو بأحدهما لا بعينه، لم يصحّ.
و لو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه، صحّة صلاتهما معا، و لو نوى كلّ منهما الائتمام بصاحبه، بطلت صلاتهما، و كذا لو شكّا فيما أضمراه، و لو نوى الائتمام بالمأموم لم تصحّ صلاته.
و لو أحرم منفردا ثمّ نوى جعل نفسه مأموما، فالوجه عدم الجواز، و لو كان مأموما فنوى الانفراد و مفارقة الإمام جاز، و يجوز الانفراد من دون النيّة إذا كان لعذر.
و لو أحرم مأموما، ثمّ صار إماما، أو نقل نيّته إلى الائتمام بإمام آخر جاز في موضع واحد، و هو ما إذا حصل للإمام عذر فاستخلف غيره.
[١]. في «ب»: من المأموم.