تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٧ - المطلب الأوّل في أحكام الجماعة
استأنف مع الإمام، و لو كان إمام الأصل قطع الفريضة و استأنف معه.
١٠٧٧. الثالث عشر: المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أوّل صلاته،
و يتمّ ما بقي عليه بعد تسليم الإمام، فلو أدركه في الثانية [١] قعد و سبّح من غير تشهّد، فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس هو و تشهّد خفيفا ثمّ لحق به، فإذا جلس الإمام للتشهد سبّح، فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ صلاته.
و لو أدركه في الأخيرتين، جعلهما أولتيه، و يتخيّر في أخيرتيه بين القراءة و التسبيح.
و لو أدركه في الرابعة قام بعد تسليم الإمام فيصلّي الثانية بالحمد و السورة، و في الأخيرتين بالحمد أو التسبيح.
و لو أدركه بعد رفعه من الأخيرة، كبّر و سجد معه، فإذا سلّم الإمام قام فاستقبل صلاته بتكبير مستأنف.
أمّا لو أدركه بعد السجود الأخير، فانّه يكبّر و يجلس معه، فإذا سلّم، قام فاستقبل من غير استئناف تكبير.
١٠٧٨. الرابع عشر: يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام و ينصرف لضرورة و غيرها.
و لو استنيب المسبوق، أومأ إليهم ليسلّموا عند انتهاء صلاتهم، و يقوم هو فيأتي بما بقي عليه. [٢]
[١]. أي في الركوع أو قبله.
[٢]. توضيح ذلك: انّه إذا ناب المأموم عن الإمام، لأجل عروض حالة له، و كان المأموم متأخّرا في صلاته، فبلغ صلاة النائب إلى حدّ انتهت صلاة المأمومين، فيومئ الإمام إليهم ليسلّموا، ثم يقوم هو و يأتي بما بقي عليه.