تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٣ - الفصل الرابع في الصلوات المندوبة
و لو نذر أن يصلّيها في المسجد انعقد، و يعيد لو صلّاها في غيره، و لو نذر أن يخطب، انعقد، و جاز قائما و قاعدا، و على منبر و غيره. و لو نذر على المنبر وجب، و لم يجز على الحائط و شبهه.
و كما يستحبّ لانقطاع الغيوث، يستحبّ لنضب ماء العيون و الآبار.
و يستحبّ إذا كثر المطر بحيث يبلغ حدّ الضّرر الدعاء إلى اللّه تعالى بإزالة ذلك، قال الشيخ. [١] و لا يجوز أن يقول: مطرنا بنوء [٢] كذا، لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) نهى عنه.
١٠٢١. [القسم] الثاني: نافلة شهر رمضان
خلافا لابن بابويه [٣] و هي ألف ركعة زائدة على باقي الشهور، و في ترتيبها روايتان [٤]:
إحداهما: انّه يصلّي في كل ليلة عشرين ركعة إلى آخر الشهر، و في كلّ ليلة من تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين زيادة مائة ركعة. و في العشر الأواخر في كلّ ليلة زيادة عشر ركعات.
الثانية [٥]: انّه يقتصر في كلّ ليلة من ليالي الأفراد على مائة، فيبقى عليه
[١]. المبسوط: ١/ ١٣٥.
[٢]. لاحظ في تفسير «النوء» الوسائل: ٥/ ١٧٠، الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء، ذيل الحديث ١.
[٣]. الفقيه: ٢/ ٨٧- ٨٨، باب الصلاة في شهر رمضان. و في حاشية نسخة «أ»: خلافا لابن بابويه في استحبابها، و قال: إنّه كسائر الشهور، و ليس فيه شيء موظف.
[٤]. لاحظ الوسائل: ٥/ ١٧٨، الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان.
[٥]. في «ب»: و ثانيهما.