تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٢ - الفصل الثاني في صلاة العيدين
و الصدقة فيه، و قراءة سورة التوحيد بعد الفجر مائة مرة، و الاستغفار مائة مرة، و قراءة سورة النساء و هود و الكهف و الصافات و الرّحمن، و زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) خصوصا الحسين (عليه السلام)، و يكره فيه إنشاد الشعر و الحجامة.
الفصل الثاني: في صلاة العيدين
و فيه تسعة عشر بحثا:
٩٨٢. الأوّل: صلاة العيدين واجبة على الأعيان بشرائط الجمعة إلّا الخطبة،
و تجب جماعة مع الشرائط إلّا مع العذر، و يجوز أن يصلّيها حينئذ منفردا ندبا، كما يصلّي جماعة، و لو فقدت إحدى الشرائط سقط الوجوب.
و استحب الإتيان بها جماعة و فرادى، سفرا و حضرا، و لو أخلّ بها مع الشرائط عوقب على ذلك، فإن امتنع قوم من فعلها قوتلوا على ذلك.
٩٨٣. الثاني: وقت هذه الصلاة من طلوع الشمس إلى الزوال،
و يستحبّ الخروج إلى المصلّى بعد انبساط الشمس، و تأخير الخروج يوم الفطر عن الخروج يوم الأضحى.
٩٨٤. الثالث: لو فاتت هذه الصلاة عمدا أو نسيانا أو جهلا لم تقض واجبا و لا ندبا،
سواء كانت فرضا أو نفلا.
٩٨٥. الرابع: كيفيّة هذه الصلاة في العيدين واحدة،
و هي ركعتان، يقرأ في