تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٤ - المطلب الثاني في الأفعال المندوبة
نفسا منك، يا موسى انّك إذا صلّيت وضعت خديك على التراب» [١].
و يستحبّ فيه الدعاء بالمنقول، و أن يكون لاطئا بالأرض، و أن يعود إلى السجود، و يشكر اللّه مائة مرة، و ليس فيه تكبير للأخذ و الرفع، و لا تسليم.
٩٢١. الحادي عشر: سجدات القرآن خمس عشرة:
أربعة منها واجبة و هي: سجدة لقمان، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ باسم ربك.
و إحدى عشر مسنونة: في الأعراف، و الرعد، و النحل، و بني إسرائيل، [الإسراء] و مريم و الحجّ في موضعين، و الفرقان، و النمل، و ص، و الانشقاق.
٩٢٢. الثاني عشر: قال الشيخ (رحمه اللّه) سجود العزائم الأربع واجب على القارئ و المستمع
[٢]. و الأصحّ عندي الاستحباب على السامع.
٩٢٣. الثالث عشر: قال الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف: موضع السجود في حم عند قوله: وَ اسْجُدُوا لِلّهِ
[٣] و في المبسوط [٤] عند قوله: إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ [٥].
٩٢٤. الرابع عشر: يجوز فعل هذه السجدات في الأوقات كلّها،
و إن كانت ممّا يكره فيه النوافل، و لا يفتقر [٦] شيء منها إلى تكبير إحرام، و لا تكبير سجود،
[١]. الفقيه: ١/ ٢١٩ برقم ٩٧٤.
[٢]. المبسوط: ١/ ١١٤.
[٣]. الخلاف: ١/ ٤٢٩، المسألة ١٧٧ من كتاب الصلاة (فصلت: ٣٧).
[٤]. المبسوط: ١/ ١١٤.
[٥]. فصلت: ٣٧.
[٦]. في «أ»: فلا يفتقر.