تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٢ - الفصل الخامس في الركوع
وضع الأخرى، و يردّ ركبتيه إلى خلفه، و يسوي ظهره، و يمدّ عنقه موازيا ظهره.
و أن يصفّ في ركوعه بين قدميه، و لا يقدّم إحداهما على الأخرى، و يجعل بينهما قدر شبر.
و أن يتجافى حالة الركوع، لا يضع شيئا من أعضائه على شيء إلّا اليدين على الركبتين، و أن يقول في ركوعه: «سبحان ربّي العظيم و بحمده» ثلاثا، و أفضل منه خمسا، و الأكمل سبعا، و يستحبّ للإمام التخفيف بثلاث.
و أن يدعو في حال ركوعه فيقول: ربّ لك ركعت، و لك أسلمت، و بك آمنت، و عليك توكّلت، و أنت ربّي خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخّي و عصبي و عظامي و ما أقلّته قدماي، غير مستنكف و لا مستكبر، و لا مستحسر، ثمّ يسبّح ثلاثا [١].
٨٧٦. التاسع: لا يستحبّ القراءة في الركوع و لا السجود إجماعا.
٨٧٧. العاشر: يستحبّ للإمام رفع صوته بالذكر فيه.
٨٧٨. الحادي عشر: يستحبّ أن يقول بعد انتصابه من الركوع:
«سمع اللّه لمن حمده، الحمد للّه رب العالمين، أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة للّه ربّ العالمين» للإمام و المأموم و المنفرد، و أنّ يجهر الإمام به.
٨٧٩. الثاني عشر: قال الشيخ (رحمه اللّه): و إن قال: ربّنا و لك الحمد لم تبطل صلاته
[٢]، و الأولى ما نقل عن أهل البيت (عليهم السلام) [٣].
[١]. لاحظ الوسائل: ٤/ ٩٢٠، الباب ١ من أبواب الركوع، الحديث ١.
[٢]. المبسوط: ١/ ١١٢.
[٣]. لاحظ الوسائل: ٤/ ٩٤٠، الباب ١٧ من أبواب الركوع.