تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٩ - الفصل الرابع في القراءة
السجود أن يكبّر.
و لو كان مع إمام لا يسجد و لم يتمكّن من السجود أومأ.
٨٦٤. الأربعون: يجوز أن يعدل المصلّي من سورة إلى أخرى
ما لم يتجاوز النصف، إلّا سورة الكافرين و الإخلاص، فانّه لا ينتقل عنهما إلّا في ظهر الجمعة، فانّه ينتقل إلى الجمعة و المنافقين.
و لو قرأ سورة فغلط جاز له العدول مطلقا، لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر (عليه السلام) [١]، و رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) [٢]، و مع العدول يعيد البسملة.
٨٦٥. الواحد و الأربعون: إذا مرّ المصلّي بآية رحمة استحب له أن يسأل اللّه تعالى إيصالها إليه،
و بآية نقمة أن يتعوّذ منها.
٨٦٦. الثاني و الأربعون: إذا تقدّم المصلّي سكت عن القراءة،
فإذا استقرّ أتمّ.
٨٦٧. الثالث و الأربعون: قول «آمين» حرام تبطل به الصلاة،
سواء جهر بها أو أسرّ، في آخر الحمد أو قبلها، إماما كان أو مأموما، و على كلّ حال، و إجماع الإماميّة عليه، للنقل عن أهل البيت (عليهم السلام) [٣]، و لأنّها ليست قرآنا و لا دعاء، لأنّ الاسم مغاير للمسمّى [٤].
[١]. الوسائل: ٤/ ٧٣٧، الباب ٤ من أبواب القراءة، الحديث ٧.
[٢]. الوسائل: ٤/ ٧٨٣، الباب ٤٣ من أبواب القراءة، الحديث ١.
[٣]. لاحظ الوسائل: ٤/ ٧٥٢، الباب ١٧ من أبواب القراءة.
[٤]. و لا يخفى انّ الدعاء هو قول المصلّي: «اهدنا الصراط المستقيم» و أمّا لفظة «آمين» فليست دعاء و انّما هي طلب إجابته، فتكون مغايرة مع الدعاء، و هذا هو المراد من قوله «لأنّ الاسم (آمين) غير المسمّى» (أي الدعاء).