تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٧ - الفصل الرابع في القراءة
القضاء في الليل أو النهار.
٨٥٢. الثامن و العشرون: لو أخلّ بالجهر أو الإخفات في موضعه عمدا عالما بطلت صلاته،
و لو كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل، و لو ذكر في أثناء القراءة الترك انتقل إلى ما يجب عليه، و لا يستأنف القراءة.
٨٥٣. التاسع و العشرون: يستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه القراءة في الجهريّة
ما لم يفرط.
٨٥٤. الثلاثون: إنّما يجب الجهر في القراءة خاصّة دون غيرها من أذكار الصلاة،
نعم يستحبّ للإمام الجهر بالتشهد.
٨٥٥. الواحد و الثلاثون: يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر،
و يستحبّ في مواضع الإخفات، و يجوز الإسرار بها مع التقيّة، و إن وجب الجهر.
٨٥٦. الثاني و الثلاثون: يستحبّ المخافتة [١] في نوافل النهار،
و الجهر في نوافل الليل.
٨٥٧. الثالث و الثلاثون: يستحبّ للمصلّي السكوت بعد قراءة الحمد و بعد السورة.
٨٥٨. الرابع و الثلاثون: يستحبّ ترتيل القراءة و الوقوف في مواضعه،
و يجب عليه النطق بالحروف، بحيث لا يخفي بعضها في بعض.
٨٥٩. الخامس و الثلاثون: المعوّذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الفرائض.
٨٦٠. السادس و الثلاثون: يستحبّ قصار المفصل في الظهرين و المغرب،
[١]. في «ب»: المخافية.