تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦ - الفصل الرابع في القراءة
٨٤٥. الحادي و العشرون: لا يجوز القران بين سورتين غير الحمد في ركعة [١] من الفرائض،
و هل هو مبطل؟ للشيخ قولان. [٢] و يجوز في النافلة، بل يستحبّ في مواضع منها.
٨٤٦. الثاني و العشرون: قال علماؤنا: «الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة
و كذا «الفيل» و «الإيلاف»، فلو قرأ إحداهما بعد الحمد في الفرائض وجب أن يقرأ الأخرى، و يجب البسملة بينهما على الأقوى.
٨٤٧. الثالث و العشرون: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم،
و يجوز في النوافل، و كذا يحرم أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته.
٨٤٨. الرابع و العشرون: يجب الجهر بالحمد و السورة في الصبح و أولتي المغرب و العشاء،
و يجب الإخفات في الظهرين و الثالثة و الرابعة في الحمد من العشاءين، و للسيد هنا خلاف [٣].
٨٤٩. الخامس و العشرون: أقلّ الجهر [٤] أن يسمعه القريب الصحيح السمع
و أقلّ الإخفات أن يسمع نفسه.
٨٥٠. السادس و العشرون: يسقط الجهر من المرأة إجماعا.
٨٥١. السابع و العشرون: حكم القضاء حكم الأداء في ذلك،
سواء فعل
[١]. هذا ما أثبتناه، و لكن في «أ»: «في الركعة» و في «ب»: «في الركعة الأولى».
[٢]. قال في المبسوط: ١/ ١٠٧: إن قرأ بعض السورة أو قرن ما بين السورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة. و قال في النهاية: ٧٥: لا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض، فمن فعل ذلك متعمدا كانت صلاته فاسدة.
[٣]. لاحظ قول السيد المرتضى في المعتبر: ١/ ١٧٦، و المختلف: ٢/ ١٥٣.
[٤]. في «ب»: و حدّ الجهر.