تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٥ - الفصل الرابع في القراءة
فيهما، و أن يقرأ فيهما سورتين متساويتين، و أن يقرأ في الثانية بالسورة الّتي تلي السورة الّتي قرأها في الأولى، و بغيرها من المتقدّمات عليها و المتأخرات.
٨٣٨. الرابع عشر: لا يتعيّن الحمد في النوافل وجوبا بل ندبا،
و كذا يستحبّ السّورة بعدها فيها.
٨٣٩. الخامس عشر: الإعراب واجب،
فلو أخلّ به عمدا بطلت صلاته، و لو لم يحسنه وجب التعلّم بقدر الإمكان، و لو ضاق الوقت صلّى على ما يحسنه، و الأقرب وجوب ائتمامه بالعارف.
٨٤٠. السادس عشر: يجب أن يقرأ بالمتواتر،
فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته.
٨٤١. السابع عشر: يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من القراءات السبع،
و لا يجوز أن يقرأ بغيرها، و ان اتّصلت رواية.
٨٤٢. الثامن عشر: يجب أن يخرج الحروف من مخارجها،
فلو أخرج «الضاد» في «و لا الضّالّين» [١] و غيره من مخرج «الظاء» بطلت صلاته إن كان عالما أو جاهلا يمكنه التعلّم، و إلّا فلا، ثمّ يجب عليه التعلّم، و لو أخل بإصلاح لسانه في القراءة مع القدرة أبطل صلاته، و إلّا فلا.
٨٤٣. التاسع عشر: هل يجب الترتيب في التسبيح على ما تلوناه؟
فيه إشكال.
٨٤٤. العشرون: لو أخلّ بالقراءة في الأوليين عمدا بطلت صلاته.
و لا تبطل بالإخلال سهوا، و لا يسقط التخيير معه بينها و بين التسبيح في الأخيرتين.
[١]. في «أ»: في الضّالين.