تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٧ - المطلب الثالث في المؤذّن
٧٥٤. السابع: يستحبّ أن يكون قائما،
و يتأكّد في الإقامة.
٧٥٥. الثامن: يجوز أن يؤذّن راكبا،
و على الأرض أفضل، و ماشيا، و الوقوف أفضل، و يتأكّد في الإقامة.
٧٥٦. التاسع: يكره أن يلتفت بأذانه يمينا و شمالا،
بل يستحبّ الاستقبال.
٧٥٧. العاشر: يستحبّ أن يرفع [١] صوته بالأذان ما لم يستضرّ به في جميع فصوله،
و لو كان للحاضرين جاز إسماعهم خاصّة، و أن يكون حسن الصوت.
٧٥٨. الحادي عشر: يستحبّ أن يكون مبصرا
[٢]. و لو كان أعمى جاز، إذا كان معه من يسدّده، فإنّ ابن أمّ مكتوم [٣] كان مؤذّن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و هو أعمى، يؤذّن بعد بلال.
و يستحبّ أن يكون بصيرا بالأوقات، و لو كان جاهلا جاز إذا استرشد.
٧٥٩. الثاني عشر: يستحبّ أن يجعل المؤذّن اصبعيه في أذنيه حال الأذان،
و لا يستحب في الإقامة.
٧٦٠. الثالث عشر: لا يختص الأذان بقوم دون آخرين،
و لو تشاحّ المؤذّنون قدّم من اجتمع فيه الصفات المرجّحة، و مع الاتّفاق يقرع.
[١]. في «أ»: أن يرتفع.
[٢]. في «أ»: بصيرا.
[٣]. ابن أمّ مكتوم قد اختلف في اسمه فقيل: عمرو بن زائدة، أو عمرو بن قيس بن زائدة، و قيل:
زياد بن الأصمّ، و قيل: عبد اللّه العامري المعروف ب«ابن أمّ مكتوم» مؤذن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، هاجر قبل مقدم النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إلى المدينة، و استخلفه النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) على المدينة مرات عديدة في غزواته، و الظاهر انّه هو الأعمى المذكور في سورة «عبس»، روى عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و روى عنه:
أنس بن مالك و عبد اللّه بن شداد و زر بن حبيش و غيرهم. لاحظ ترجمته في أسد الغابة:
٤/ ١٢٧، و تهذيب التهذيب: ٨/ ٣٤، و الكنى و الألقاب: ١/ ٢١٣.