تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٣ - المطلب الثاني في كيفيتهما
٧٣١. السادس: يستحبّ لقاضي الصلوات الخمس الأذان و الإقامة لكلّ صلاة،
و إلّا أذن لأوّل ورده و أقام [١]، ثم اجتزأ في البواقي بالإقامة.
٧٣٢. السابع: لو جمع بين صلاتين، أذّن للأولى و أقام،
و صلّى الثانية بإقامة، سواء كان في وقت الأولى [٢] أو الثانية.
٧٣٣. الثامن: يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد و إقامتين،
و كذا بين الظهرين بعرفة، و كذا بين العشاءين بمزدلفة، و هل الأذان الثاني في هذه بدعة؟ الأشبه ذلك.
٧٣٤. التاسع: الأذان مستحبّ للرجل، و المرأة
بشرط أن تسرّ.
٧٣٥. العاشر: لا يؤذّن لشيء من النوافل، و لا لغير الخمس من الفرائض،
بل يقول المؤذّن: الصلاة، ثلاثا.
٧٣٦. الحادي عشر: يستحبّ الأذان في السفر،
و رخّص في تركه و الاجتزاء بالإقامة له، و يستحبّ للراعي، و يكتفى في المصر بأذان واحد إذا كان أهله بحيث يسمعونه، و الأفضل أن يؤذّن كلّ واحد.
المطلب الثاني: في كيفيتهما
و فيه أحد عشر بحثا:
٧٣٧. الأوّل: صورة الأذان:
اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر. أشهد أن لا إله إلّا اللّه، أشهد أن لا إله إلّا اللّه. أشهد أنّ محمدا رسول اللّه، أشهد أنّ محمّدا رسول
[١]. قال المحقّق في المعتبر: ٢/ ١٣٥: و الورد الجزء، و منه قرأت وردي.
[٢]. في «أ»: سواء كان في أوّل وقت الأولى.