تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٧ - المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه
و لو تقدّم العلم بالغصبيّة ثمّ نسي حال الصّلاة ففي صحّتها إشكال.
٦٢٣. السابع: تبطل الصلاة في خاتم ذهب،
و كذا المنطقة، و الثوب المنسوج بالذهب و المموّه به للرجال خاصة، و هل يجوز افتراشه؟ فيه إشكال، أقربه التحريم. و تكره في خاتم حديد، و منع بعض أصحابنا منه تعويلا على رواية ضعيفة [١].
٦٢٤. الثامن: قال الشيخان [٢]: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
كالشمشك و النعل السنديّ [٣]، و كرهه في المبسوط [٤]، و هو الأقرب.
أمّا ماله ساق كالخف و الجرموق [٥] فلا بأس به إجماعا، بشرط أن يكون من جلد ما تصحّ الصلاة فيه، و لا يشترط فيه الطهارة، و يستحبّ في النعل العربي.
٦٢٥. التاسع: تحرم الصلاة في الثوب النجس مع العلم بالنجاسة غير المعفوّ عنها،
و قد سلف.
المطلب الثاني: فيما يجوز الصلاة فيه
و فيه أربعة و عشرون بحثا:
٦٢٦. الأوّل: جلد كلّ ما يؤكل لحمه مع التذكية تجوز الصلاة فيه،
ذهب إليه
[١]. لاحظ الوسائل: ٣/ ٣٠٣ و ٣٠٤، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١ و ٦.
[٢]. المقنعة: ١٥٢، و النهاية: ٩٨.
[٣]. نعل سندية: منسوبة إلى بلاد السند، أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد.
مجمع البحرين.
[٤]. المبسوط: ١/ ٨٣.
[٥]. في مجمع البحرين: جرموق- كعصفور-: خف واسع قصير يلبس فوق الخف، و الجمع جراميق كعصافير.