تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧ - المطلب الثاني في المستقبل
و أمّا أهل المغرب: فأن يكون الثريا على يمينه، و العيّوق على شماله، و الجدي على صفحة خدّه الأسير.
و أمّا أهل اليمن: فأن يكون الجدي وقت طلوعه بين عينيه، و سهيل حين مغيبه بين كتفيه، و الجنوب على مرجع كتفه اليمنى.
٥٨٩. العاشر: يستحبّ لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار المصلي منهم.
المطلب الثاني: في المستقبل
و فيه ثلاثة عشر بحثا:
٥٩٠. الأوّل: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات
[١] مع العلم بجهة القبلة، و لو جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظّن.
و الواقف بالمدينة، ينزّل محراب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في حقّه منزلة الكعبة، فليس له الاجتهاد فيه بالتيامن و التياسر.
٥٩١. الثاني: القادر على العلم، لا يجوز له الأخذ بالظنّ و الاجتهاد،
و القادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد، و يجوز أن يعوّل [٢] على قبلة البلد إذا لم يعلم انّها بنيت على الغلط.
و الأعمى العاجز يقلّد المكلّف المسلم العارف، و لو فقده قال الشيخ (رحمه اللّه):
يقلد الصّبي و المرأة، [٣] و ظاهر كلامه في الخلاف ان يصلّي إلى أربع جهات مع
[١]. في «ب»: في فرائض الصلاة.
[٢]. في «أ»: و يجب أن يعوّل.
[٣]. المبسوط: ١/ ٨٠.